Call us now:
قاعدة 1394 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264
لا حجية لوثيقة حصر الإرث الصادرة عن القاضي الشرعي بسلطته الولائية في مجال حصر الإرث القانوني.
ع 190 قرار 240 تاريخ 24/5/1967 القاعدة 730 من مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1394 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1251