Call us now:
قاعدة 1396 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264
الخصم لمدعية الزوجية هو الزوجة الثانية فقط لا أبو الزوج المتوفى.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 3 قرار 13 تاريخ 17/1/1957 القاعدة 732 من مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1396 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1252