Call us now:
قاعدة 1397 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264
القتل المانع من الإرث هو القتل العمد لا القتل الذي يشمله العذر.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 99 قرار 92 تاريخ 28/2/1971
قاعدة 1397 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1252