قاعدة 1401 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 269

قاعدة 1401 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 269

إذا كانت الحصة الإرثية للأولاد لا يختلف مقدارها سواء كان للمتوفى زوجة واحدة أو أكثر لأن الثمن هو فرض الزوجة الواحدة أو الزوجان حين وجود الفرع الوارث للمتوفى، فإن الخصم الحقيقي يصبح في دعوى تثبيت الرجعة إلى العصمة الزوجية هما الضرتان.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 1134 قرار 56 تاريخ 29/1/1981
قاعدة 1401 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1265