قاعدة 1402 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 280

قاعدة 1402 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 280

لا رجوع في الهبة لذي رحم محرم: الآباء مهما علوا، و الأبناء مهما سفلوا، والأعمام و الأخوال وذلك حفاظاً على القربى و العائلة. إلا المحرم بلا رحم (كأخ من الرضاعة ) و المحرم بالمصاهرة ( أمهات النساء و الربائب ) وأزواج البنات والبنين.

نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 2432 قرار 1224 تاريخ 21/8/1980 محامون قاعدة 36 صفحة 52 لعام 1981
قاعدة 1402 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1283