Call us now:
قاعدة 1404 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 280
يجب على مدعي الوراثة بطريق أبناء العمومة أن يبين الجد الجامع بينه و بين المتوفى و أن يثبت ذلك بالدليل المقبول شرعاً و أن يذكر الشهود الجد الجامع و تسلسل النسب لكل من المتوفى و الوارث ابن العم.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 73 قرار 97 تاريخ 26/2/1978 محامون قاعدة 390 صفحة 291 لعام 1978
قاعدة 1404 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1285