Call us now:
قاعدة 1406 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 280
يتعين على المحكمة ان تستمع إلى بينة تحدد ورثة المتوفى على وجه الدقة كما هو التعامل المستقر المنبثق من الفقه والاجتهاد.
إن توزيع الأنصبة و تحديد الورثة من النظام العام.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 452 قرار 464 تاريخ 16/6/1984 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1406 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1287