رسم – بيع بالمزاد العلني – كيف يحسب الرسم من محامون 1999

المبدأ : رسم – بيع بالمزاد العلني – كيف يحسب الرسم

يحدد الرسم المالي على البيع أو الاستئجار أو الاستثمار ، بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم ، على أساس 5% من قيمة المبيع أو البدل الذي رسا عليه الاستثمار ، وطوال المدة المحددة

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 521