قاعدة 1407 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 280

قاعدة 1407 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 280

الاجتهاد استقر على أنه في دعوى حصر الإرث إدخال جميع من تتضرر مصلحته من الورثة في الدعوى و أن ذلك من النظام العام.
دعوى إثبات النسب من اختصاص المحاكم الشرعية.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 357 قرار 371 تاريخ 26/5/1984 ـ سجلات محكمة النقض ـ للاستئناس انظر المادة 128 و ما يليها ـ في الجزء الأول ـ كذلك المادتان 236 و 298 في هذا الجزء
قاعدة 1407 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1288