Call us now:
قاعدة 1409 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 280
لا يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت لذي رحم محرم بمقتضى المادة 470/ مدني.
إذا لم يقبل الموهوب له الرجوع في الهبة جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول و لم يوجد مانع من الرجوع.
نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 1713 قرار 3070 تاريخ 24/12/1981 محامون قاعدة 306 صفحة 532 لعام 1982
قاعدة 1409 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1291