قاعدة 1410 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 280

قاعدة 1410 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 280

لا يجوز قبل وفاة إنسان الاتفاق على شيء يمس بحق الإرث من جهة الزيادة أو النقص لأن سبب العقد يتصف بعدم المشروعية و مخالفة النظام العام، و عليه المورث الذي يعطي مورثه عقاراً على أن لا يبقى له أي حق يستحقه بعد وفاته و ليس له أي حق بالرجوع على باقي الورثة يقع هذا العقد باطلاً و بالتالي يستتبع إلغاء تسجيله في السجل العقاري إذا تم تسجيله.

نقض سوري ـ أساس 131 قرار 94 تاريخ 20/2/1977 ـ مجلة القانون صفحة 371 لعام 1977
قاعدة 1410 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1294