Call us now:
قاعدة 1411 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298
ليس ما يمنع تعديل وثيقة حصر الإرث و اعتبار المعترض وارثاً رغم رد طلب والدته بتثبيت زواجها و نسبه.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية قرار 261 تاريخ 13/3/1979 مجلة القانون صفحة 567 لعام 1979
قاعدة 1411 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1332