Call us now:
قاعدة 1412 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298
يتعين في دعوى النسب إدخال كل وارث تتضرر مصلحته في حال ثبوت الدعوى.
على المحكمة أن تسأل الطرفين عن أقوالهما الأخيرة و ختامها قبل قفل باب المرافعة.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 10 قرار 157 تاريخ 30/3/1983
قاعدة 1412 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1333