قاعدة 1414 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298

قاعدة 1414 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298

إن الاجتهاد استقر على أن المسلمين السوريين من أهالي منطقة الجزيرة الذين لم يأت لهم ذكر نتيجة الإحصاء الجاري لا يمكن اعتبارهم من الأجانب بالمعنى المقصود في الفقرة الخامسة من المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 255 قرار 291 تاريخ 28/4/1984 ـ القاعدة 825 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1414 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1336