قاعدة 1415 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298

قاعدة 1415 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298

يجوز للقاضي أن ينصب قيماً على القاصر غير أبيه في دعوى إثبات نسب القاصر إذا كان الأب طرفاً في الدعوى.

هيئة عامة ـ أساس 824 قرار 798 تاريخ 30/12/1952 القاعدة 826 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1415 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1337