Call us now:
المبدأ : رسم – خدمات – مكاتب المحامين
ان المادة /21/ من القانون ذي الرقم /1/ لعام 1994 نصت على خضوع المكاتب المهنية إلى رسم الخدمات ، وان مكاتب المحامين تدخل في شمول هذا النص 0 وعليه يكون تكليفها برسم مقابل الخدمات متفقا مع صحيح القانون 0
مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 518