Call us now:
قاعدة 1418 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298
الإقرار بنفي النسب لا قيمة له إذا ثبت بالدليل بطلانه.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 62 قرار 124 تاريخ 27/3/1963 ـ القاعدة 829 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1418 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1337