Call us now:
قاعدة 1422 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298
إذا لم يذكر الشهود اسم الجد الجامع لا يثبت النسب.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 175 قرار 172تاريخ 29/4/1965 ـ القاعدة 833 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1422 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1338