Call us now:
قاعدة 1423 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298
إثبات النسب هو إثبات للزواج ضمناً.
الشهادة على النسب تسمع و لو جاءت على السماع.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ قرار 280 تاريخ 12/10/1957 ـ القاعدة 834 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1423 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1338