قاعدة 1425 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298

قاعدة 1425 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298

إقرار الزوجة يثبت أمومتها للولد الذي أقرت بأمومته.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 451قرار 135 تاريخ 9/4/1963 ـ القاعدة 836 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1425 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1339