قاعدة 1428 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298

قاعدة 1428 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298

لا يثبت النسب من الزواج الباطل و إن أقر به.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 206 قرار 428 تاريخ 31/12/1961 ـ القاعدة839 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1428 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1340