قاعدة 1429 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298

قاعدة 1429 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 298

لا يقتضي للأخذ بالإقرار بالنسب أن يكون إقراراً قضائياً بل تطبق فيه القواعد العامة في الإثبات.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 371 قرار 364 تاريخ 28/6/1972 ـ القاعدة 840 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1429 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1340