قاعدة 1444 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 302

قاعدة 1444 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 302

يوقف نصيب الغائب من الإرث حتى ظهور حياته أو الحكم بوفاته.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 244 قرار 231 تاريخ 17/6/1963 ـ القاعدة 1254 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1444 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1359