قاعدة 1445 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 302

قاعدة 1445 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 302

إن الدعوى بطلب الحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية و الحالات المماثلة ميتاً لا تسمع قبل مرور أربعة سنوات على فقدانه و مهما تأخر الادعاء بذلك بعد مرور المدة المذكورة.
إن تاريخ صدور الحكم باعتبار المفقود ميتاً هو تاريخ وفاته الحكمية و ليس تاريخ فقدانه.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 886 قرار 838 تاريخ 12/12/1977 ـ القاعدة 1255 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1445 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1359