Call us now:
المبدأ : ضريبة – ازدواج – ضريبة دخل – ريع عقارات
ليس ثمة أي ازدواج ضريبي في تكليف ممارسة المهنة الخاضع للضريبة على الدخل بضريبة ريع العقارات إذا كان هو مالك العقار وممارسا للمهنة فيه 0
مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 522