ضريبة – ازدواج – ضريبة دخل – ريع عقارات من محامون 1999

المبدأ : ضريبة – ازدواج – ضريبة دخل – ريع عقارات

ليس ثمة أي ازدواج ضريبي في تكليف ممارسة المهنة الخاضع للضريبة على الدخل بضريبة ريع العقارات إذا كان هو مالك العقار وممارسا للمهنة فيه 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 522