Call us now:
قاعدة 1452 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
لا يثبت نسب الولد لأقل من ستة أشهر منذ وقوع الزواج إلا إذا ادعاه الزوج و لم يقل أنه من الزنا.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 215 قرار 215 تاريخ 19/5/1966 ـ القاعدة 809 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1452 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1366