Call us now:
قاعدة 1453 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
الاعتراف ببنوة الولد في مجلس الحكم مثبت لنسبه.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 17 قرار 162 تاريخ 9/4/1969 ـ القاعدة 808 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1453 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1367