قاعدة 1457 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303

قاعدة 1457 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303

عند عدم ثبوت وقوع الطلاق يظل عقد الزواج الأول ممتداً و يثبت نسب الأولاد من الزوج الأول.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 268 قرار 385 تاريخ 29/9/1966 ـ القاعدة 804 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1457 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1368