Call us now:
قاعدة 1458 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 303
إذا ولدت الزوجة ولداً لأقل من ستة أشهر منذ زواجها لا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه الزوج و لم يقل أنه من الزنا.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 377 قرار 368 تاريخ 21/10/1963 ـ القاعدة 803 من الجزء الأول من هذه المجموعة
قاعدة 1458 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1368