Call us now:
قاعدة 1464 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 304
وثيقة التخارج تعتبر من جملة الوثائق التي تخضع للإبطال و التعديل في قضاء الخصومة، و إن الأراضي الأميرية لا يجري فيها الميراث و إنما تخضع لحق الانتقال و لا تدخل ضمن التخارج.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 200 قرار 223 تاريخ 29/4/1978 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1464 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1376