Call us now:
قاعدة 1465 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 304
في التخارج لا بد من موافقة جميع الورثة، وإذا كان أحدهم غائباً فلا بد من إذن القاضي.
سند التخارج يسقط بالتقادم الطويل.
الغرفة الشرعية أساس 476 قرار 478 تاريخ 18/10/1972 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1465 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1378