Call us now:
قاعدة 1468 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 304
التخارج لا يكون إلا بالبدل فإن لم يكن ببدل لم يكن تخارجاً بل هبة ولم تعد المحكمة الشرعية مختصة به.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 388 قرار 376 تاريخ 29/6/1973 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1468 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1380