Call us now:
قاعدة 1470 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 304
إن التخارج يجب أن يكون من كامل الميراث لا بعضه بحيث تطرح سهام المتخارج من أصل المسألة الإرثية إن كان بدل التخارج شيئاً من التركة. في حين أن اقتسام أعيان التركة و تنازل البعض عن حصته الإرثية في بعض العقارات مقابل تنازل البعض الآخر عن حصته الإرثية في عقارات أخرى، إنما هو تخاصص رضائي يدخل في باب قسمة المهايأة و يخرج عن المفهوم الشرعي للتخارج و بالتالي يخرج أمر الفصل فيه عن الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 56 قرار 67 تاريخ 22/1/1979 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1470 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1381