قاعدة 1471 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 304

قاعدة 1471 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 304

إن المخارجة من عقود المعاوضة وإذا وقعت في مرض موت المتخارج و كانت تبرعاً منه أو بعوض فيه محاباة فإنها تعتبر من قبيل الوصية و يعتبر المقدار الذي وقعت فيه المحاباة وصية تخرج من ثلث التركة فقط و ما زاد عن الثلث يشترط إجازة الورثة.و إذا تضمنت وثيقة المخارجة في هذه الحالة أن المتخارج قد قبض البدل المتفق عليه فإن إثبات العكس يقع على عاتق من يدعي الصورية.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 252 قرار 261 تاريخ 13/3/1979 مجلة القانون صفحة 567 لعام 1979
قاعدة 1471 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1383