Call us now:
قاعدة 1472 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
أحكام الأحوال الشخصية تطبق على المسيحي الذي يعتنق الإسلام و إن تم ذلك بعد صدور حكم عليه من المحاكم الروحية.
هيئة عامة ـ أساس 102 قرار 37 تاريخ 29/1/1957 القاعدة 587 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1472 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1388