مالية الدولة – استيفاؤها مبالغ عامل في شركة الاتحاد العربي لإعادة التامين – استرجاع ما استوفته من محامون 1999

المبدأ : مالية الدولة – استيفاؤها مبالغ عامل في شركة الاتحاد العربي لإعادة التامين – استرجاع ما استوفته

1- ليس لوزارة المالية حق في إلزام العضو في إدارة شركة الاتحاد العربي لإعادة التامين بان يودع تعويضاته ومكافئاته في حساب صندوق الدين العام 0
2- ومن حق العضو المشار اليه استرداد ما أخذته المالية بناء على ذلك ، لان استيفاءها هو دون حق 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 540