Call us now:
قاعدة 1497 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
ـ1 إن العجز الجنسي ـ العنة ـ واقعة عادية يجوز إثباتها بجميع الطرق ومنها القرائن مما يدخل في تقدير محاكم الأساس. ولا يشترط لوقوع الطلاق لهذه العلة بقاء مساكنة الزوج طيلة مدة ثلاث سنوات وإنما يكتفي بثبوت استمرار العجز خلال المدة المذكورة.
ـ2 إن النفقة تستحق للزوجة ما بقيت على عصمة زوجها وحتى اكتساب حكم الطلاق قوة القضية المقضية.
نقض سوري ـ مدنية أولى قرار 362 تاريخ 21/9/1969 مجلة القانون صفحة 4 لعام 1970
قاعدة 1496 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1422