قاعدة 1498 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1498 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

ان قاضي الصلح مختص للنظر في دعاوى حق الانتقال بالأراضي الأميرية في قضاء الخصومة بالإضافة إلى اختصاصه بالصفة الولائية.

غرفة مدنية اساس 546 قرار 192 تاريخ 28/3/1978 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1498 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1428