قاعدة 1500 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1500 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

تغيير الدين له أصول إدارية خاصة مقررة بالقرار 60 ل.ر ولا يدخل في اختصاص القضاء.

غرفة مدنية ـ اساس 958 قرار 936 تاريخ 15/6/1970
قاعدة 1500 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1429