Call us now:
المبدأ : إجازة – مهنة صناعة ألبسة – إنذار بالترحيل رغم النص على المهنة في سند الإجازة
أوضحت الإدارة – دون معارضة من المدعي – ان مهنة صناعة الألبسة الجاهزة تخضع للترخيص طبقا للنظام النافذ ، وهي لا ترخص في أقبية الأبنية والملكيات المشتركة 0 ولما كان المدعي يمارس هذه المهنة في قبو البناء المنذر بترحيل منه دونما ترخيص ، فان الإنذار المشكو منه يكون قد صادف محله القانوني 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 724