Call us now:
قاعدة 1506 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
استرداد مبلغ دفع ليكون مهراً ليس من اختصاص المحاكم الشرعية.
الغرفة الصلحية ـ أساس 434 قرار 1965 تاريخ 27/6/1955
قاعدة 1506 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1433