Call us now:
قاعدة 1509 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقة بتغيير الدين.
هيئة عامة مدنية أساس 61 قرار 25 تاريخ 12/10/1970 مجلة القانون الأعداد 5 ـ 8 لعام 1980 ـ مماثل القرار 248 أساس 19 تاريخ 7/5/1983
قاعدة 1509 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1435