قاعدة 1511 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1511 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

الخلاف بين قاضي الصلح والمحكمة الشرعية على الاختصاص يحل بطريق تعيين المرجع لدى الدائرة المدنية والتجارية في محكمة النقض.

الغرفة الشرعية ـ اساس 149 قرار 123 تاريخ 27/3/1963 القاعدة 570 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1511 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1438