Call us now:
قاعدة 1513 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
إذا كان الزوج سورياً وقت انقضاء الزواج فالمحاكم السورية هي المختصة للنظر في الآثار التي يرتبها عقد الزواج ومنها قضايا نفقة الأولاد وحضانتهم.
الغرفة الشرعية ـ اساس 419 قرار 427 تاريخ 11/11/1968 القاعدة 573 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1513 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1439