Call us now:
قاعدة 1514 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
إذا كانت المدعية سورية وقت انعقاد زواجها وجرى العقد في سورية كانت المحكمة الشرعية هي المختصة لرؤية دعوى التفريق.
الغرفة الشرعية ـ اساس 530 قرار 520 تاريخ 31/12/1966 القاعدة 574 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1514 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1440