قاعدة 1517 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1517 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

اختصاص محكمة النقض السورية لا يشمل الأحكام الصادرة عن المحكمة الاستئنافية الإنجيلية في بيروت إذا كانت المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم غير سورية.

مدنية ثانية أساس 1218 قرار 90 تاريخ 4/3/1970 القاعدة 577 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1517 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1442