Call us now:
قاعدة 1519 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
المحاكم الشرعية صاحبة الولاية العامة للنظر في النازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين جميع المسلمين في دائرة اختصاصها بغض النظر عن المذهب الذي ينتمون إليه.
م ـ أساس 676 قرار 493 تاريخ 24/10/1963 القاعدة 579 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1519 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1444