قاعدة 1520 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1520 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

الدعوى الشرعية المقصودة في اختصاص المحاكم الشرعية إنما تتحقق في خصومة تتعلق بالأحوال الشخصية الناشئة عن الزواج ونتائجه فقط.

الغرفة الشرعية ـ اساس 504 قرار 486 تاريخ 15/12/1969 القاعدة 580 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1520 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1445