قاعدة 1523 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1523 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308

المحاكم الشرعية ليست مختصة بإعطاء حصر إرث إلى لبناني غير مسلم.

الغرفة الشرعية ـ اساس 338 قرار 378 تاريخ 2/11/1964 القاعدة 583 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1523 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1447