Call us now:
قاعدة 1527 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 308
المحاكم الروحية تنظر في دعاوى الأحوال الشخصية إذا كان الطرفان معاً من طائفتها.
الغرفة الشرعية ـ اساس 179 قرار 177 تاريخ 26/5/1964 القاعدة 587 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1527 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1451